قانون الإيجار القديم، أعد مركز البحيري للدراسات البرلمانية والقانونية، مشروع مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2024 بشأن سريان أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المبرمة قبل 1996/2/1.
وحمل القانون المقترح مفاجأة حول إخلاء الشقق، وفيما يلي نستعرض معكم نص قانون الملاك المقترح بشأن الإيجار القديم في مصر.
نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم
يتضمن هذا القانون المبادئ التالية:
- تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وفتاوى دار الإفتاء المصرية.
- تحرير العلاقة الإيجارية وخضوعها للقاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين.
- التمييز بين المستأجر القادر وغير القادر.
- تحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع الاقتصاد الحر.
- سد عجز موازنة الدولة من خلال زيادة موارد الضرائب العقارية وزيادة إيجارات أملاك الدولة (الأوقاف).
- تخفيف الضغط الواقع على كاهل المحاكم والقضاء من خلال إنهاء دوائر الإيجارات القديمة بالمحكمة واستغلال هذه الدوائر في نظر قضايا أخرى.
ويهدف مشروع القانون لتحقيق الآتي:
1- تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية المنصوص عليها بالمادة الثانية من الدستور حيث أن عقد الإيجار في الشريعة الإسلامية لا بد وأن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدًا غير صحیح شرعًا.
2- تحرير العلاقة الإيجارية من خلال إنهاء العقد بعد مدة محددة وعودة الأملاك لأصحابها إعمالًا لحق الملكية الذي نص عليه الدستور. 3- تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إنشاء صندوق خاص يدعم المستأجر غير القادر من خلال إنشاء وحدات سكنية من موارده يقيم فيها المستأجر غير القادر وذلك خلال المدة المقررة في القانون لتحرير العلاقة وذلك إعمالًا لنص الدستور الخاص بكفالة الدولة لحق السكن.
4- تحقيق العدالة من خلال المساواة بين مستأجري الوحدات التجارية والإدارية في القانون الملغي والقانون المدني.
5- تشجيع الاقتصاد الحر بعد زيادة نسبة المعروض من الشقق والتي سيترتب عليها انخفاض القيمة الإيجارية.
6- زيادة موارد الدولة من خلال زيادة موارد الضرائب العقارية نظرًا لأن الوضع الحالي يعفي الوحدات الخاضعة للقوانين الإيجارية الاستثنائية من الضرائب العقارية ولكن بعد هذا القانون ستدخل شريحة كبيرة إلى الضرائب العقارية.
7- إلغاء دوائر الإيجارات بالمحاكم وتوفير عدد كبير من القضاة للنظر في نزاعات أخرى مما يؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة.
8- القانون يضمن السكن الأمن للمستأجر غير القادر خاصة في العقارات الآيلة للسقوط والتي تحتاج إلى نفقات ترميم باهظة على المستأجر والمالك.
المادة (1)
تنتهي عقود الإيجار المبرمة قبل 1996/2/1 وفقًا للآتي:
- الوحدات السكنية بانقضاء 3 سنوات من تاريخ سريان هذا القانون.
- الوحدات التجارية والإدارية والخدمية المؤجرة لأشخاص طبيعية بانقضاء سنة من تاريخ سريان هذا القانون.
- تستثنى الوحدات الآيلة للسقوط الصادر لها قرار بالتنكيس أو الإزالة بانقضاء 6 أشهر من تاريخ سريان هذا القانون.
المادة (2)
اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية خلال المدة آنفة الذكر كالآتي:
1- الوحدات السكنية يتم احتساب الأجرة كالآتي:
- السنة الأولى: يحدد الإيجار بنسبة 80% من الضريبة العقارية الحالية عن العين.
- السنة الثانية: يحدد الإيجار بنسبة 90% من الضريبة العقارية الحالية عن العين.
- السنة الثالثة: يحدد الإيجار بنسبة 100% من الضريبة العقارية الحالية عن العين.
2- الوحدات التجارية والإدارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية.
المادة (3)
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (1) من هذا القانون.
وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
المادة (4)
تطبق أحكام القانون المدني في شأن إيجار الوحدات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.
المادة (5)
تفعيل الصندوق المنصوص عليه في المادة (97) من القانون رقم 119 لسنة 2008 (قانون البناء الموحد) وإضافة اختصاصه بمساعدة جميع المستأجرين السكني المعنيين بهذا القانون الذين لا يتجاوز معدل دخلهم الشهري 6 آلاف جنيه.
المادة (6)
يقدم المستأجر الذي يرغب في الاستفادة من الصندوق طلبًا معفيًا من جميع الرسوم ويجب أن يتوفر فيه الشروط التالية:
1- يُقدم الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون عدا الوحدات الصادر لها قرارات الترميم أو الإزالة يكون تقديم الطلب خلال 3 أشهر من ذات التاريخ.
2- بيان بأسماء الأسرة المستفيدة.
3- بيان مفردات مرتب أو شهادة إثبات دخل.
4- أصل عقد الإيجار القديم وثابت به أن الغرض من الإيجار هو السكن أو ما يحل محله، وما تراه إدارة الصندوق من شروط أخرى.
المادة (7)
بُعاقب بالحبس كل من يقدم إلى الصندوق معلومات أو مستندات غير صحيحة من أجل الاستفادة من الصندوق ويسقط حقه في الاستفادة من الصندوق.